الشهيد الثاني
458
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
زوجها قال : « يُلاعن ويُجلد الآخرون » « 1 » وعمل بها الصدوق « 2 » وجماعة « 3 » ويؤيّدها قوله تعالى : ( لَوْلا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ) « 4 » والمختار القبول . ويمكن الجمع بين الروايتين - مع تسليم إسنادهما - بحمل الثانية على اختلال شرائط الشهادة كسبق الزوج بالقذف أو غيره ، كما نبّه عليه المصنّف بقوله : « إن لم تختلّ الشرائط . . . » إلى آخره . وأمّا تعليلها بكون الزوج خصماً لها فلا تُقبل شهادته عليها « 5 » ، فهو في حيّز المنع . * * *
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 606 ، الباب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 2 . ( 2 ) المقنع : 440 . ( 3 ) مثل القاضي في المهذّب 2 : 525 ، والحلبي في الكافي : 415 ، والعلّامة في القواعد 3 : 192 ، وولده في الإيضاح 3 : 458 . ( 4 ) النور : 13 . ( 5 ) علّلها به في المهذّب 2 : 525 .